أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بمنح شركات وجمعيات التأمين العاملة في نشاط تأمين السيارات مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، من خلال تعديل نماذج وثائق التأمين بما يتوافق مع الضوابط الجديدة المنظمة لنسب الاستهلاك.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية توجه بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث كفر داود – السادات
ويأتي القرار رقم 897 لسنة 2026 – والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – متضمنًا تعديل بعض أحكام القرار رقم 1052 لسنة 2019 الخاص بضوابط تحديد نسب الاستهلاك في تأمينات السيارات، وذلك في إطار تطوير القواعد المنظمة للسوق وتعزيز كفاءة منظومة التعويضات.
وبموجب التعديلات، تلتزم شركات التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط تأمين السيارات بخصم نسب استهلاك من مقايسات إصلاح السيارات المتضررة بحد أقصى، بواقع 2.5% في السنة الأولى، و5% في السنة الثانية، و10% في السنة الثالثة، و15% في السنة الرابعة، و20% في السنة الخامسة وما بعدها.
كما نص القرار على تحديد نسبة استهلاك تبلغ 25% في السنة الأولى للإطارات والبطاريات، على ألا يتجاوز الحد الأقصى 50% بعد مرور عامين، بالإضافة إلى تطبيق نسبة 50% على الأجزاء التي تعاني من تآكل أو صدأ، وكذلك في حالات الصنفرة أو ترميل الزجاج الناتج عن تأثير الطريق.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية: إطلاق أول مركز خدمات ضريبية مميزة بالقاهرة الجديدة بخدمة «VIP» للممولين
وأجازت الضوابط لشركات التأمين مطالبة المؤمن له بتقديم الأجزاء التالفة – مثل قطع الغيار – عند طلب صرف التعويض، مع تطبيق نسب الاستهلاك المقررة في حال عدم تقديمها.
وإليكم نص القرار والضوابط الجديدة:-
















