أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 55 لسنة 2024 ، بشأن تنظيم حصاد وتداول القمح المحلي الموسم الجديد 2024.
اقرأ أيضا:
مجلس الوزراء يحدد 2000 جنيه سعر توريد أردب القمح لموسم 2024/2025
وتضمن قرار الوزير في مادته الأولي بأنه يتم توريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً بداية من 15 ابريل وحتي 15 اغسطس 2024.
وحدد القرار أسعار التوريد على عند 2000 جنيها للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط، 1900 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الاصناف على ان تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وكشف قرار الوزير عن اقتصار تسويق القمح المحلي علي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعي المصري.
و تتولي هذه الجهات استلام الكميات المنتجة بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها وتسليمها لشركات المطاحن.
وحدد القرار مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والفرز عند 175 جنيهًا للطن بالشون و الهناجر و البناكر، و 210 جنيهات بالصوامع.
و تتضمن عضوية لجان الاستلام والفرز التابعة للجهات المختصة من مندوب عن كل من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، و مديرية الزراعة، و الجهات المسوقة أمين موقع التخزين ، الجمعية القبانية او وزان معتمد، البورصة السلعية.
وحظر القرار نقل القمح المورد وكذلك المخصص للتقاوي من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية، أو الادارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول .
وألزم القرار جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2024 وبحد اقصي 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
وشدد القرار علي اصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها ضرورة تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، محذراً من استخدامهم للمحصول المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين .
اقرأ أيضا:
وزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة
وحظر القرار أصحاب مصانع الاعلاف و المزارع السمكية من استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده و مختلطا بالتبن او الحبوب او اية مواد اخري في مكونات الاعلاف بكافة انواعه و حيازته بقصد الاستخدام.
وتعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار وفقاً لنصوص المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وفي جميع الاحوال تسلم الكميات المضبوطة موضوع المخالفة الي اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية وتتخذ اجراءات غلق المنشأة المخالفة اداريا مباشرة ويحكم بمصادرة الكميات موضوع المخالفة.