أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه وزاري رقم 5 لسنة 2024 بشأن تحديد ضوابط تداول 7 سلع استراتيجية المحددة بقراررئيس مجلس الوزارء رقم 5000 لسنه 2023.
اقرأ أيضا:
وحدد التوجيه أنواع السلع الخاضعة لقرار رئيس مجلس الوزراء باعتبارها استراتيجية.
وتضمن القرار 7 سلع أساسية، وهي الزيت الخليط المعبأ أو المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام، والفول المعبأ والحصي أو المعلب.
كما حدد التوجيه الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان، وكذلك الألبان المعبأة في عبوات أو السائبة، وكذلك السكر الأبيض المعبأ، و جميع أنواع المكرونة المصنعة من الدقيق عدا دقيق السيمولينان، والجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ والمعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف.
وأضاف التوجيه الوزاري، أنه في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أوالإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰٢٣ المشار إليه فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو اركود (Q – R – code) على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.
اقرأ أيضا:
جدير بالذكر أنه في حالة الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط يتعين وجود نسخة من الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في كافة حلقات التداول والتوزيع وصولاً للمستهلك النهائي، كما يتعين إخطار وزارة التموين للقيام بشئونها للتأكد من عدم الامكانية والمساعدة لاحقا في توفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الامكانية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضحت التموين، أنه بالنسبة الشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة (موزع معتمد) في حالة عدم إصدار فاتورة الكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة ٤٨ ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية على أن تكون صادرة بتاريخ الأذن .
على أن تتضمن الفواتير البيعية الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠١٣ المشار إليه بخلاف ما توجيه القوانين والقرارات الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، توضيح نوع المنتج أوالسلعة وكميتها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع عدم وجوب ذكر تاريخ الإنتاج في حالة تعدد تواريخ إنتاج السلعة أو المنتج المشمولة بذات الفاتورة
ونوهت المادة الثالثة إلى إلتزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بعرض سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف تحت كل منتج أوسلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الالكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٣٣.
والمادة الرابعة أوضحت أن تكون موافاة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالبيانات المحددة بالمادة الثالثة من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ في يوم الأحد الأول من كل شهر من خلال إرسال البيانات ورقيا أو من خلال أية وسيلة إلكترونية أخرى.
وشددت للمادة الخامسة أن يعمل بهذا التوجيه اعتباراً من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه