وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك بعد انتهاء فترة سريان القرار السابق في 30 يونيو 2026، في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين.
ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي، وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار تنظيم آليات تملك الأراضي الصناعية بنظام البيع، مع تحديد أساليب السداد المختلفة، وربط التيسيرات الممنوحة للمستثمرين بالالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد.
كما ألزم القرار المستثمرين بالالتزام بجميع ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وتطبيق اللوائح المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية، مع السماح للمخصص لهم أراضٍ صناعية ممن سددوا 25% من إجمالي قيمة الأرض بطلب الاستفادة من نظام السداد الميسر.
وشمل القرار أيضًا الأحكام المنظمة للتصرف في الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك، بما يوفر بدائل تمويلية متنوعة تتناسب مع احتياجات المستثمرين.
وحدد مشروع القرار أسعار المتر المربع للتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي في مختلف المحافظات، على أن تسري هذه الأسعار على جميع التعاقدات التي تتم خلال الفترة من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.
وأوضح القرار أن الأسعار المقررة للمطور الصناعي تسري على الأراضي التي تزيد مساحتها على 500 ألف متر مربع للقطعة الواحدة، بينما يتم تطبيق أسعار المشروعات الصناعية العادية في حال تقسيم الأرض إلى قطع تقل مساحتها عن هذا الحد













