نشرت الجريدة الرسمية، في عددها أمس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023، الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة.
ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء، الذي يحمل رقم 242 لسنة 2024، على أنه في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بكلمة القانون: “القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية”.
ضريبة الدمغة والدخل والقيمة المضافة والعقارات والجمركية ورسم التنمية أبرز الإعفاءات الملغاه
كما يقصد بعبارة الضرائب والرسوم “جميع أنواع الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات”، وعلى وجه الخصوص: ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على العقارات المبنية، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
إلغاء إعفاءات الجهاز الإداري والجهات السيادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة
وأضافت المادة الأولى أن عبارة جهات الدولة تعني وحدات الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيا كان الشكل القانوني لها.
كما تشمل الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أووجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.
وذكرت المادة الثانية من القرار أنه لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المقرر بالمادة 1 من القانون، على الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في مصر، طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، ويصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وتضمنت المادة الثالثة على سريان حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المقرر بالمادة 1 من القانون، على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة؛ بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
إنتاج السلع أو بيعها أو تقديم خدمات أيا كان نوعها
كما أكدت أنه يعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إنتاج سلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أيا كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.
وأشارت المادة الرابعة إلى إلتزام جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، إضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما يخضع لحكم المادة الثالثة منه، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.
حصر شامل للتشريعات المانحة إعفاءات من الضرائب والرسوم
وشددت المادة الخامسة على التزام جهات الدولة بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها استثمارية أو اقتصادية أو خدمية.
إلغاء إعفاءات التعاقدات الجديدة بالأنشطة الاستثمارية لجهات الدولة
وكشفت المادة السادسة من قرار رئيس الوزراء عن سريان حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المقرر بالمادة 1 من القانون، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون، ويعد تعاقدًا جديدًا في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.
دور اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي
وأكدت المادة السابعة أنه على وزارة المالية إعداد بيان سنوي عن الحصيلة الناتجة عن تطبيق حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة 1 من القانون، يعرض على اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
وأوضحت المادة الثامنة أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.