أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تبديل الذهب القديم بذهب جديد مع دفع فرق السعر أو المصنعية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذه المعاملة جائزة شرعًا، مشيرًا إلى أن لها صورًا متعددة تناولتها الفتوى بشكل مفصل.

وأضاف أن الصورة الأولى تكون في شكل بيع ثم شراء، وهي الصورة الأكثر شيوعًا في الأسواق، حيث تقوم المرأة ببيع الذهب القديم ثم شراء ذهب جديد بالقيمة نفسها أو مع إضافة فرق في السعر أو المصنعية.
وأشار إلى أن الصورة الثانية تتمثل في استبدال الذهب القديم بالجديد مع احتساب الوزن والقيمة، ثم إضافة فرق السعر بينهما، موضحًا أن هذه المعاملة تجري عمليًا في محلات الصاغة بشكل واسع، مثل أن يُقيَّم الذهب القديم ويُضاف رصيد مالي تُختار به مشغولات جديدة مع دفع الفرق.
وأكد أن كلا الصورتين جائزتان شرعًا، وفق ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ولا حرج فيهما ما دام التعامل يتم بصورة بيع وشراء واضحة ومضبوطة.











