أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يسمح للشركات المهنية في مجال التأمين بأن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا في القسمين الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، وذلك تسهيلًا على تلك الشركات في مزاولة أنشطتها.
ويسري هذا القرار على الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، والخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

ويتضمن القرار الجديد تعديل القرارات المنظمة للقواعد والمعايير المهنية لمزاولة تلك الأنشطة المهنية في مجال التأمين، بهدف التيسير عليها، وذلك بإلغاء شرط أن يكون مراقب الحسابات مقيدًا في القسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن هذا القرار يستجيب لظروف ومتغيرات الواقع العملي، لتيسير الاشتراطات على الشركات المهنية في مجال التأمين ومراعاة التكاليف المالية التي تتكبدها، بما يساعد على تحفيز نشاطها وتعزيز دورها في تطوير المجال وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أنه في أعقاب صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 قد أصدر مجلس إدارة الهيئة أكثر من 80 قرارًا تمثل الإطار التنظيمي لأنشطة شركات التأمين والشركات المهنية في مجال التأمين وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام القانون، ومنها القرار رقم (69) لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.
والقرار رقم (25) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والقرار رقم (54) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة تقدير الأضرار في مجال التأمين.
ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.














