نشرت الوقائع المصرية في العدد 18 تابع “ج”، بتاريخ 22 يناير 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 80 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 14-1-2024، بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن ذلك جاء أيضا بعد الإطلاع على قرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات وتعديلاته.
“المادة الأولى”
يُستبدل مبلغ “مائتى واثنين وأربعين ألف جنيه” بدلاً من مبلغ “مائتى وعشرين ألف جنيه” الوارد بالمادة الأولى من قرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 المشار إليه وتعديلاته.
“المادة الثانية”
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 18 تابع “ج”، بتاريخ 22 يناير 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 280 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 27-12-2023، بشأن منح مهلة لشركات الوساطة في التأمين للتوافق مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023.
جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
واوضحت الوقائع المصرية، أن ذلك جاء أيضًا بعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية والمعدل.