أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2026، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2015 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2015 بالنظام الأساسي للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس 2026.
ونص القرار في مادته الأولى على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (15) من النظام الأساسي للاتحاد، ليكون عقد الجمعية العامة من خلال إخطار يرسل إلى جميع أعضاء الاتحاد، أو بالنشر في صحيفتين يوميتين واسعتَي الانتشار، أو عبر البريد الإلكتروني للعضو المثبت لدى الاتحاد، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوعين على الأقل.
كما نص القرار على إرفاق جدول أعمال الاجتماع بالإخطار، إلى جانب التقرير السنوي وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والموازنات، في حال تضمن جدول الأعمال تلك الموضوعات.
وأضاف القرار مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى النظام الأساسي للاتحاد، تجيز عقد اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد أو جمعيته العامة باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الاتحاد حضور تلك الاجتماعات وإثبات إجراءاتها والتصويت على قراراتها عن بُعد.
وحدد القرار عددًا من المتطلبات التي يجب أن يتضمنها النظام الإلكتروني المستخدم في عقد الاجتماعات، من بينها وسائل التأمين والحماية اللازمة لضمان سرية وعدم اختراق قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة والتصويت عليها، والتأكد من هوية الشخص الحاضر للاجتماع وإثبات حضوره.
كما يشترط النظام الإلكتروني السماح بإرفاق المستندات الخاصة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها بالاجتماع وإتاحة الاطلاع عليها، إلى جانب تمكين الشخص المعني من إبداء رأيه والتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها، مع تمكين المسؤولين بالاتحاد من الرد على هذه الاستفسارات.
ويتضمن النظام كذلك السماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة به، وعلى الأخص مستخرج بكشف الحضور والموضوعات المعروضة بالاجتماع ونتيجة التصويت على كل منها.
ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والاتحاد، على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.













